ابن أبي شيبة الكوفي

426

المصنف

( 185 ) الرجل يقتل ابنه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا عباد وأبو خالد عن حجاج عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن عمر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( لا يقتل الوالد بالولد ) . ( 2 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا ابن فضيل عن ليث عن مجاهد وعطاء قالا : لا يقاد الرجل من والديه وإن قتلاه صبرا . ( 186 ) الرجل تخرق أنثياه ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن فضيل عن ليث عن عمرو بن شعيب قال : كتب إلي عمر في امرأة أخذت بأنثيي رجل فخرقت الجلد ولم تخرق الصفاق ، فقال عمر لأصحابه : ما ترون في هذا ؟ قالوا : اجعلها بمنزلة الجائفة ، فقال عمر : لكني أرى غير ذلك ، أرى أن فيها نصف ما في الجائفة . ( 187 ) الرجل يستكره المرأة فيفضيها ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال حدثنا هشيم عن داود عمرو بن شعيب أن رجلا استكره امرأة فأفضاها فضربه عمر الحد وغرمه ثلث ديتها .

--> ( 185 / 1 ) لان الوالد أصل والولد فرع وهو ولي دمه وله نصيب منه يعفو به عن نفسه ثم يدفع ديته إلى غيره من الورثة ولا يرثه . ( 185 / 2 ) لأنهما أصل وهو فرع والولد وما يملك لأبيه وهما أولياء دمه وعفوهما عن نفسهما مفترض ضمنا . ( 186 / 1 ) الأنثيان : الخصيتان . الصفاق : الحجاب الداخلي ما بين جوف كيس الخصي والجوف ، والجوف هو هنا فراغ البطن ما بين كيس الخصي والمثانة والمثانة نفسها . وفيها نصف الجائفة لأنها لم تخرق الصفاق إذ لو خرقت الصفاق لبلغت الجوف وصارت جائفة . ( 187 / 1 ) استكره امرأة : جامعها اغتصابا ، أي رغم إرادتها . أفضاها : مزق بسبب عنفه الغشاء الفاصل بين قعر الفرج والأمعاء .